مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
424
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
عدّتها ولم تطالب الزوج بالكرى ثمّ طالبت فلا شيء لها ؛ لأنّ من سكوتها أنّها تطوّعت بالقعود في منزلها فلم يكن لها أن تطالب الزوج بالبدل . وهكذا إن اكترت دارا وسكنتها ولم تطالب بالكراء حتى انقضت العدّة ثمّ طلبت فلا شيء لها ؛ لأنّها إنّما تستحقّ اجرة السكنى على الزوج إذا سكنت حيث يسكنها فأمّا إذا سكنت حيث شاءت فلا شيء لها ، وإن أكترت منزلا أو سكنت في منزلها بعض المدّة ولم تطالب ثمّ طالبت فلها اجرة السكنى من وقت المطالبة ، ولا شيء لها فيما مضى . م 5 / 261 ص - إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلّقها : إذا كان مع الرجل زوجته في سفينة فطلّقها فإنّه ينظر ، فإن كان له منزل غير السفينة يأوي إليه لكن اتّفق سفره ومعه زوجته في السفينة فإنّها إذا طلّقها فحكمها حكم المرأة إذا سافرت مع زوجها ، فهي بالخيار إن شاءت عادت إلى منزلها واعتدّت فيه ، وإن شاءت مضت وأقامت مدّة السفر ثمّ عادت إلى منزلها . وإن لم يكن له منزل غير السفينة فحكمها حكم الدار ، فإن كانت ذات بيوت ينفرد كلّ واحد منها بباب وغلق اعتدّت المرأة في بيت منها ، وإن كانت صغيرة أو كبيرة لكن ليس فيها بيوت ، فإن كان معها محرم فانّ الزوج يخرج من السفينة ويترك المرأة فيها حتى تعتدّ . وإن لم يكن معها محرم فإنّها تخرج من السفينة وتعتدّ في أقرب المواضع إليها مثل الدار لا فرق بينهما إلّا في شيء واحد ، وهو أنّ المرأة يمكنها أن تقيم في الدار الصغيرة وحدها ، ولا يمكنها أن تقيم في السفينة وحدها ؛ لأنّ السفينة لا تسير إلّا بملّاح ، وعندنا أنّه لا فرق بينهما ، وقد قلنا ما عندنا في الدار . م 5 / 261 - 262 5 - نفقة المعتدّة : نفقة / أولا 1 6 - التوارث في العدّة : إرث / سادسا 5 - 7 ، 9 7 - وجوب الحداد على المعتدّة من وفاة : حداد / ثانيا 8 - التعرّض لخطبة المرأة في عدّتها : انظر : خطبة عدس - الزكاة في العدس : زكاة / ثالثا 3 ب ، ج ( خ 2 / 62 ) عدول 1 - العدول من الطهارة المائية إلى الترابية عند الضرورة وعدم الماء : طهارة / أولا 1 أ ( م 1 / 4 ، صا / 375 ) 2 - العدول في نيّة الصلاة : صلاة / ثامنا 1 ز ، خامسا 2 ب / 1